‏طلب الغاء تسفير العمال الوافدين‏/ مقابل غرامة مالية

وقت إنجاز الخدمة

من يومين الى اربعة ايام 

المكان

مركز الوزارة / الدوار السابع- مديرية التفتيش المركزي.

الرسوم المتوقعة

(3000) دينار أردني (غرامة الغاء التسفير)

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

انطباق الحالة الإنسانية على العامل

ملاحظات

لا يوجد 

المؤسسات الشريكة:

وزارة الداخلية/ مديرية الأمن العام البنوك الأردنية

الإجراءات

 

 

1.    مراجعة مديرية التفتيش في الوزارة وتعبئة النموذج المعتمد وإرفاق الوثائق المطلوبة.
2.    تدقيق النموذج والوثائق وتوثيقها في ديوان الوزارة من قبل الموظف المعني. 
3.    عرض الطلب على لجنة دراسة طلبات إلغاء التسفير.
4.    تنسب اللجنة على طلبات إلغاء التسفير ويصادق معالي الوزير على تنسيبات اللجنة.
5.    في حال الحصول على مصادقة معالي الوزير يتم تزويد صاحب العمل برقم حساب البنك لدفع الغرامة المقررة ويقوم الكفيل أو من ينوب عنه أو من يفوضه:
•    دفع غرامة إلغاء التسفير.
•    إحضار قسيمة الإيداع من البنك.
•    تسليم قسيمة الإيداع إلى المديرية المالية في الوزارة
6.    استلام قسيمة الإيداع وإعطاء طالب الخدمة وصلاً مالياً بقيمة الإيداع.
7.    تسليم الإيصال إلى مديرية التفتيش.

8.    إصدار كتاب تكفيل للعامل المخالف موجه إلى مديريات الشرطة/القسم المعني. 
9.    إعداد كتاب إلغاء التسفير الرسمي موقع من وزير العمل وموجه إلى وزارة الداخلية.
10.    تسليم كتاب إلغاء التسفير لطالب الخدمة.

الوثائق المطلوبة

 

  1.  رخصة مهن/صاحب العمل.
  2.  إثبات شخصية/صاحب العمل (هوية أحوال مدنية).
  3.  تصريح عمل العامل أو صورة عن جواز سفره.
  4.  أي وثائق أخرى وحسب الحالة.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

العمال الوافدين المخالفين لقانون العمل (العامل الذي لا يحمل تصريح عمل، العامل الذي لا يعمل بنفس المهنة المصرح له العمل بها، العامل الذي لا يعمل لدى نفس صاحب العمل المصرح بالعمل لديه)

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟